عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "مَا عَلَى الْأَرْضِ أَحَدٌ يَقُولُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاللَّهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ إِلَّا كُفِّرَتْ عَنْهُ خَطَايَاهُ وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ". أخرجه أحمد (2/158 ، رقم 6479) ، والترمذي (5/509 ، رقم 3460) وحسَّنه الألباني (صحيح الجامع، رقم 5636). قَوْلُهُ: (إِلَّا كُفِّرَتْ) مِنْ التَّكْفِيرِ أَيْ مُحِيَتْ وَأُزِيلَتْ (وَلَوْ كَانَتْ مِثْلَ زَبَدِ الْبَحْرِ) هُوَ مَا يَعْلُو الْمَاءَ وَنَحْوَهُ مِنْ الرَّغْوَةِ وَالْمُرَادُ بِهِ الْكِنَايَةُ عَنْ الْمُبَالَغَةِ فِي الْكَثْرَةِ. عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْعَرِيَّ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "أَرْبَعٌ فِي أُمَّتِي مِنْ أَمْرِ الْجَاهِلِيَّةِ لَا يَتْرُكُونَهُنَّ الْفَخْرُ فِي الْأَحْسَابِ وَالطَّعْنُ فِي الْأَنْسَابِ وَالْاسْتِسْقَاءُ بِالنُّجُومِ وَالنِّيَاحَةُ"، وَقَالَ: "النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ". أخرجه أحمد (5/342، رقم 22954) ، ومسلم (2/644 ، رقم 934) ، وابن حبان (7/412 ، رقم 3143) ، والحاكم (1/539، رقم 1413) وقال : صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه أيضًا : أبو يعلى (3/148، رقم 1577) . وفي رواية لِأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ: "وَالْعَدْوَى، أَجْرَبَ بَعِيرٌ فَأَجْرَبَ مِائَةَ بَعِيرٍ، مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ؟".أخرجه الطيالسى (ص 315 ، رقم 2395) ، وأحمد (2/455 ، رقم 9873) ، والترمذى (3/325 ، رقم 1001) ، وقال : حسن . والبيهقى فى شعب الإيمان (4/291 ، رقم 5143) .وأخرجه أيضًا : ابن حبان (7/411 ، رقم 3142) ، والبزار كما فى كشف الأستار (1/800 ، رقم 387) وحسنه الألباني في "السلسلة الصحيحة" (2 / 372). قال العلامة المباركفوري في "تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي": (وَالْعَدْوَى) وَقَدْ أَبْطَلَهُ الْإِسْلَامُ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَظُنُّونَ أَنَّ الْمَرَضَ بِنَفْسِهِ يَتَعَدَّى, فَأَعْلَمَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ لَيْسَ الْأَمْرُ كَذَلِكَ وَإِنَّمَا اللَّهُ هُوَ الَّذِي يُمْرِضُ وَيُنْزِلُ الدَّاءَ. (أَجْرَبَ بَعِيرٌ) أَيْ صَارَ ذَا جَرَبٍ (مَنْ أَجْرَبَ الْبَعِيرَ الْأَوَّلَ) هَذَا رَدٌّ عَلَيْهِمْ أَيْ مِنْ أَيْنَ صَارَ فِيهِمْ الْجَرَبُ. عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ الله عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: "إِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ أَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِنْ شَأْنِهِ حَتَّى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَإِذَا سَقَطَتْ مِنْ أَحَدِكُمْ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ أَذًى ثُمَّ لِيَأْكُلْهَا وَلَا يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ فَإِذَا فَرَغَ فَلْيَلْعَقْ أَصَابِعَهُ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي فِي أَيِّ طَعَامِهِ تَكُونُ الْبَرَكَةُ". أخرجه مسلم (3/1607 ، رقم 2033) ، والبيهقى فى شعب الإيمان (5/80 ، رقم 5853). قال الإمام النَّوَوي في "شرح صحيح مسلم": فِيهِ التَّحْذِير مِنْهُ وَالتَّنْبِيه عَلَى مُلَازَمَته لِلْإِنْسَانِ فِي تَصَرُّفَاته, فَيَنْبَغِي أَنْ يَتَأَهَّب وَيَحْتَرِز مِنْهُ, وَلَا يَغْتَرّ مِمَّا يُزَيِّنهُ لَهُ. عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: "تُفْتَحُ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ يَوْمَ الِاثْنَيْنِ وَيَوْمَ الْخَمِيسِ فَيُغْفَرُ لِكُلِّ عَبْدٍ لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا إِلَّا رَجُلًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْنَاءُ فَيُقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا أَنْظِرُوا هَذَيْنِ حَتَّى يَصْطَلِحَا". أخرجه أحمد (2/400 ، رقم 9188) ، ومسلم (4/1987 ، رقم 2565) ، وأبو داود (4/279 ، رقم 4916) ، والترمذى (4/373 ، رقم 2023) وقال: حسن صحيح. وابن حبان (12/477 ، رقم 5661). وأخرجه أيضًا: مالك (2/908 ، رقم 1618) ، والبخارى فى الأدب المفرد (ص 148 ، رقم 411). قال الإمام المحدِّث الكبير أبو داود السجستاني راوي الحديث: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَجَرَ بَعْضَ نِسَائِهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا وَابْنُ عُمَرَ هَجَرَ ابْنًا لَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ، إِذَا كَانَتْ الْهِجْرَةُ لِلَّهِ فَلَيْسَ مِنْ هَذَا بِشَيْءٍ. انتهى كلامه رحمه الله، وقال العلامة السندي في "عون المعبود شرح سنن أبي داود": (شَحْنَاء): مِنْ الشَّحْن أَيْ عَدَاوَة تَمْلَأ الْقَلْب (أَنْظِرُوا): أَيْ أَمْهِلُوا (حَتَّى يَصْطَلِحَا): أَيْ يَتَصَالَحَا وَيَزُول عَنْهُمَا الشَّحْنَاء (إِذَا كَانَتْ الْهِجْرَة لِلَّهِ) : أَيْ هِجْرَان الْمُسْلِم لِرِعَايَةِ حَقٍّ مِنْ حُقُوق اللَّه (فَلَيْسَ): ذَلِكَ الْهِجْرَة (مِنْ هَذَا): أَيْ الْوَعِيد الْمَذْكُور فِي الْحَدِيث.