إذا كان المضحي مضطرا أو متضايقا من شعره فله أن يحلق
قال إن المسألة خلافية..
إذا كان المضحي مضطرا أو متضايقا من شعره فله أن يحلق
أكــــد الدكـــتور الفقــــيه عبدالرحمـــن الجــرعي أستاـذ الفقــه المشارك بجامعة الملك خالد بأن موضوع حلاقة الشعــر أو تقليم الأظافـــر لمـــن أراد الأضـــحية هـــو موضــوع خلافي بين العلماء، فقد انقسم الفقهاء قديما وحـديثا حـيال هـذه المسـألة عـلى ثلاثة أقوال: فالقول الأول يرى المنع مطلقا على اعتبار أن النهي الوارد في حديث رسولنا صلى الله عليه وسلم الذي رواه مسلم “إذا دخل العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي” أن الأصل فيه التحريم، والنهي يقتضي التحريم، وهذه قاعدة فقهية، ويقول بهذا القول جمع من العلماء قديما وحديثا، وهذا قول سعيد بن المسيب من التابعين، وهو مذهب الإمام أحمد بن حنبل واسحق وبعض أصحاب الإمام الشافعي، وممن نص عليه من المعاصرين الشيخ ابن عثيمين يرحمه الله. أما القول الثاني فهو بالمقابل يرى جواز الأخذ من الشعر وتقليم الأظافر بالإطلاق للمضحي، على اعتبار أن المضحي لا يحرم عليه الوطء ولا اللباس فلا يكره له حلق الشعر وتقليم الأظافر كما لو لم يرد أن يضحي، وهو قول ابي حنيفة ورواية عن مالك.
القول الثالث- بحسب د. الجرعي – أنه مكروه ، واستدلوا بحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت “ كنت أفتل قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقلدها بيده، ثم يبعث بها، ولا يحرم عليه شيء أحله الله له، حتى ينحر الهدي” وهذا الحديث في البخاري ومسلم. قال الشافعي “ البعث بالهدي أكثر من إرادة التضحية، فدل على أنه لا يحرم ذلك”. وحمل الشافعي أحاديث النهي على كراهة التنزيه. وهذا القول قال به الشافعي وهو المذهب عند الشافعية وهو رواية عن مالك، وقال به بعض أصحاب احمد.
ويبين د. الجرعي رأيه بأن المسألة على هذا الأمر من الخلاف، ويبقى من كان مضطرا للأخذ أو محتاجا حاجة شديدة أو متضايقا من حاله ضيقا ظاهرا يوجب عليه الحرج، فيمكن أن يرخص فيه، وأما من لم يكن به حاجة وإنما يفعل ذلك لمجرد الترفـّه فيكون هذا الفعل منهيا عنه، والنهي دائر بين الكراهة والتحريم.