1. رد: التحايل لحرمان المرأة

    الله يجزيك الف خير ان شاءالله اخي ابوهمام على التوضيح وجعل ماتقدمه في ميزان حسناتك
  2. رد: التحايل لحرمان المرأة

    جزاك الله خير اباأسماء على ما تحفتنا بة من مزيد توضيح
    ولك مني اجمل سلام
  3. رد: التحايل لحرمان المرأة

    استوصوا بالنساء خيرا.
    قد منحت الشريعة الإسلامية للمرأة حقها في الميراث بعد أن كانت محرومة منه في الجاهلية حيث كان الإرث


    محصورا على من يقاتل دائما للدفاع عن القبيلة وعلى من يحوز الغنيمة ويحمي الديار بل أن أمر المرأة لم يكن مقتصر

    على حرمانها من هذا الحق فقط وإنما كانت بمثابة المال المنفوق الذي يورث فإذا مات عنها زوجها أصبحت جزءا من

    ممتلكاته يحق لأي من أبنائه أن يرثه ويتصرف به كيفما شاء.


    وفقكِ الله اخت القمر على ما كتبتي من تفصل نسأل الله أن ينفع بة الجميع

    والسلام عليك
  4. رد: التحايل لحرمان المرأة

    مشكور ابو همام على طرحك المفيد للجميع
    بارك اللة فيك ويجزيك خير
    ولاقيبك على مجلسنا
    لك مني تحية
  5. رد: التحايل لحرمان المرأة

    سلمت ابوهمام تحياتي
  6. رد: التحايل لحرمان المرأة

    للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء ) صدق الله العظيم
    وفي ميزان حسناتك
  7. رد: التحايل لحرمان المرأة

    في يافع بس
    نتمنى تطبيق الشريعة يا اخواننا السلفيين
  8. رد: التحايل لحرمان المرأة

    الله يعطيك العافيه
  9. رد: التحايل لحرمان المرأة

    جزاك الله خير وبارك الله فيك
    تقبل مروري
  10. رد: التحايل لحرمان المرأة

    موضوع يستحق التثبيت
    بارك الله بالجميع وباخوانا ابوهمام التختر
  11. رد: التحايل لحرمان المرأة

    الشرع لا تحايل على تطبيقة
  12. رد: التحايل لحرمان المرأة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    هذا موضوع جد خطير يستحق النضر فيه الله قسم الميراث من فوق سبع سموات لذكر مثل حظ الانثين ولكن في يافع الميراث لذكر فقط لاحول ولا قه الا بالله
    في يافع اكثر المناطق ظلم للاناث وبسبب الظلم انتزعه البركه
    اقرب مثال في الماضي القريب كان يملك اجدادنا اراضي كبيره وبسبب تقسيمها على الذكور فقط صار الان احسن واحد يملك حبل او حبلين ومع مرور الايام الواحد مايملك حتى مكان قبره والسبب عدم توريث الاناث
    لو ورثو الاناث لحلت البركه فكم من اسر عاشت فقيره وبين لحضه واخرى اغناهم الله من فضله بسبب ميراث امهم
    وتقبلوا مروري واترك لكم المجال لتوضيح اخوكم عبدالله احمد القاضي
  13. رد: التحايل لحرمان المرأة


    نريد تحريك الموضوع في خلاقة والعمل بما يرضي الله
    بارك الله فيك اخوي عبد الله احمد
    وعيدك مبارك
  14. جزاك الله الف خير فعلا موصوع مهم وحساس
  15. كانت المرأة في الجاهلية ، تابعاً للرجل في كل شيء ، مسلوبة الحق والإرادة ، حتى قال عمر بن الخطاب: (والله أن كنا في الجاهلية لا نعد للنساء أمراً ، حتى أنزل الله فيهن ما أنزل ، وقسم لهن ما قسم) ، ووصل الأمر في بعض القبائل إلى حد جعلها كالمتاع ، تورث كما يورث ، وتنتقل إلى الورثة كما ينتقل ، وكانوا يحرمونها من كثير من الحقوق ، ويرون أنها ليست أهلاً لتلك الحقوق.

    ومما سلبته الجاهلية المرأة الميراث ، فقد كانوا يرون أنها لا تستحق أن ترث من أقاربها شيئاً ، لأنها لا تحمل السيف ، ولا تحمي البيضة ، ولا تحوز الغنيمة ، لذا كان الميراث وقفاً على ذوي البلاء في الحروب ، من الأولاد الذكور وحدهم ، يأخذه الأكبر فالأكبر ، ولأن المال الذي يعطى لها يذهب إلى الغرماء الذين تزوجت إليهم ، وقد يكونون من الأعداء ، وهم حريصون على أن يبقى مالهم في أسرهم ، فكانوا يحرمونها من الميراث ، ومن أي حق مالي آخر كالمهر والوصية وغيرهما.

    ومن أجل ذلك:

    جاء الإسلام والمرأة تعامل هذه المعاملة الجائرة ، فأزال عنها ذلك الحيف وأبعد الظلم ، وقرر لها نصيباً من الميراث ، حقاً مفروضاً ، خالصاً لها ، لا منَّة فيه لأحد ولا فضل ، ونزل القرآن يقرر مبدأ حقها في الميراث: (للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر ، نصيباً مفروضاً) ، فكان هذا قلباً كاملاً للأوضاع السائدة ، وتغييراً جذرياً لمألوفات الأحقاب والقرون ، وتحطيماً لشرع البيئة ، وتقاليدها القائمة على الفروسية وحماية الذمار ، صار للمرأة نصيب في الميراث ، بعد أن كانت هي نصيباً من الميراث ، وأصبحت تملك وتتصرف في ملكها بعد أن كانت هي مملوكة.

    وتوالت الآيات تفصل نصيب كل وارث ، وتبين مقداره ، وقد كان لهذا التغيير الجذري للموروثات والتقاليد أثره في المجتمع المسلم ، حتى إن بعضاً من المسلين دهشوا لهذا التكريم البالغ ، والعطاء السخي للمرأة ، ووقع الأمر من نفوس بعضهم موقع الاستغراب والتساؤل ، فقالوا: (تعطى المرأة الربع أو الثمن ، وتعطى الابنة النصف ، ويعطى الغلام الصغير ، وليس أحد من هؤلاء يقاتل القوم ، ولا يحوز الغنيمة؟) ، وبذلوا محاولات لعله يكون تغيير أو رجوع ، ولكن ما أمضاه الله لن يرجع عنه ، وما حكم به لن يغير.

    عن ابن عباس في قوله تعالى: (يوصيكم الله في أولادكم ، للذكر مثل حظ الأنثيين) ، وذلك أنه لما نزلت الفرائض التي فرض الله فيها للولد الذكر ، والأنثى ، والأبوين ، كرهها الناس أو بعضهم وقالوا: تعطى المرأة الربع أو الثمن ، وتعطى الابنة النصف ، ويعطى الغلام الصغير ، وليس من هؤلاء أحد يقاتل القوم ، ولا يحوز الغنيمة؟!! اسكتوا عن هذا الحديث ، لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينساه ، أو نقول له فيُغيّر ، فقالوا: يا رسول الله تعطى الجارية نصف ما ترك أبوها ، وليست تركب الفرس ، ولا تقاتل القوم ، ويعطى الصبي الميراث ، وليس يغني شيئاً ، وكانوا يفعلون ذلك في الجاهلية ، لا يعطون الميراث إلا لمن قاتل القوم ، ويعطونه الأكبر فالأكبر ..

    وبهذا قضى الإسلام على ظُلامة من ظُلامات الجاهلية للمرأة ، عاشت أسيرة لها قروناً طويلاً ، عانت بسببها كثيراً من تبعيتها للرجل وتسلطه عليها وتحكمه بها.

    وقد بنى الإسلام توزيع الأنصاب على الورثة على قاعدة: (للذكر مثل حظ الأنثيين) ، وهو عادل في ذلك ومنصف كل الإنصاف ، وهذا متفق مع عدالة الإسلام في توزيع الأعباء والواجبات ، فهو يلزم الرجل في مقابل ذلك بأعباء ، وواجبات مالية ، لا تلزم بمثلها المرأة: (فالرجل يتزوج ويدفع المهر ، ويؤثث البيت ويعد السكن ، والمرأة تتزوج ويدفع لها المهر ، ويؤثث لها البيت ويعد السكن ، والرجل يتزوج فيعول امرأة (زوجته) وأولاداً.

    والبنت تتزوج فيعولها الرجل ، ولا تعوله ولا تكلف بشيء من ذلك: ولو كانت ثرية وهو فقير.

    البنت في حال الصغر نفقتها على أبيها أو أخيها أو قريبها الذكر ، وفي الكبر على زوجها ، والابن في حال الكبر ، يعول نفسه وأسرته ، ومن لا عائل له من أهله وذويه.

    نفقة أولادها بعد الزواج على أبيهم ، بخلاف نفقة أولاد الابن فإنها عليه.

    الرجل يتحمل نفقات الضيافة والعقل ، والجهاد والمغارم ، والمرأة لا تتحمل شيئاً من ذلك.

    فقد وضع الإسلام في اعتباره تلك الأعباء والتكاليف والالتزامات التي كلف بها الرجل حين أعطاه ضعف نصيب الأنثى في الميراث ، ولو دقق النظر في مقدار ما يخسره الرجل من المال ، للقيام بتلك الأعباء والتكاليف ، لعرفنا أن الإسلام كان كريماً متسامحاً مع المرأة حين طرح عنها كل تلك الأعباء وألقاها على كاهل الرجل ، ثم أعطاها نصف ما يأخذ.

    والمرأة بهذا التشريع الكريم ربحت من جانبين:

    الأول: قرر لها حقاً في الميراث ، ولم يكن لها شيء من ذلك في الجاهلية.

    الثاني: قدر لها هذا الحق بنصف نصيب الذكر ، مع طرح كافة الأعباء والالتزامات المالية عنها.

    ومن هنا يظهر مقدار تكريم الإسلام لها ، وتقديره إياها وفضله عليها.
    منقول للافادة